للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا غربت الشمس على المتعجل وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو رواية عن أبي حنيفة (٤)، وبه قال أكثر أهل العلم (٥)، واختاره ابن المنذر (٦)، وابن تيمية (٧)، والشنقيطي (٨)، وابن باز (٩) (١٠).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٠٣].

وجه الدلالة:

أن اليوم اسم للنهار دون الليل، فيكون من أدركه الليل لم يتعجل في يومين فإن في للظرفية، ولا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين (١١).

ثانياً: عن عبدالرحمن بن يعمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه)) (١٢).

ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم::

١ - عن عمر رضي الله عنه قال: ((من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس)) (١٣).


(١) لكن الشرط عند المالكية هو نية الخروج من منى قبل الغروب، وفي ذلك يقول الدسوقي: (الحاصل أن المقتضي لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد التعجيل وعدم قصده فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات بها، وإن لم يقصد التعجيل لزمه البيات بها) ((مواهب الجليل)) (٤/ ١٨٨)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٤٩)، وينظر: ((الذخيرة)) (٣/ ٢٨١)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (١٢/ ٢٢٤).
(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٣).نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٣١٠).
(٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠١)، ((شرح منتهى الإرادات)) (١/ ٥٩١).
(٤) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٣٤).
(٥) ومنهم: عمر، وابن عمر وأبو الشعثاء وعطاء وطاوس وأبان بن عثمان والنخعي وأهل المدينة والثوري وأهل العراق وإسحاق. ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٣)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٤٧٦).
(٦) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٣).
(٧) قال ابن تيمية: (إن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس. كما قال تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: ٢٠٣*، فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١٤٠، ١٤١).
(٨) قال الشنقيطي: (الأظهر عندي حجة الجمهور; لأن الله تعالى قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، ولم يقل في يومين وليلة) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٧٦).
(٩) قال ابن باز: (من غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٨٦).
(١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٣).
(١١) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٣)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٩١)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٦١).
(١٢) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٥/ ٢٦٤)، وابن ماجه (٢٤٥٩)، وأحمد (٤/ ٣٠٩) (١٨٧٩٥)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) (٢٨٢٢)، وابن حبان (٩/ ٢٠٣) (٣٨٩٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٥). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح ولم يخرجاه)، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٦٣٨): (لا أشرف ولا أحسن من هذا)، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٠٩)، والنووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٥)، وابن كثير في ((تفسير القرآن)) (١/ ٣٥٠).
(١٣) ذكره ابن قدامة في ((المغني)) (٣/ ٤٠١)، والنووي في ((المجموع)) (٨/ ٢٨٤). وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٣١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>