للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت عليه الشمس في أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد)) (١).

مسألة: إذا غربت الشمس قبل انفصاله من منى:

إذا غربت الشمس على المتعجل من منى وهو سائر فيها قبل انفصاله منها، فإنه يجوز له التعجل، نص على هذا فقهاء الشافعية (٢)، واختاره ابن عثيمين إذا حبسه المسير (٣)، لأن ذلك وقع بغير اختياره، ولما في تكليفه من حل الرحل والمتاع من المشقة عليه (٤).

المطلب الثالث: بم يحصل المبيت؟

القدر الواجب لمبيت الحاج بمنى، هو أن يمكث أكثر الليل، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية في الأصح (٦)، وذلك لأن مسمَّى المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل، كما لو حلف لا يبيت بمكان لم يحنث إلا بمعظم الليل (٧).

المطلب الرابع: ما يلزم من ترك المبيت بمنى من غير أصحاب الأعذار


(١) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٩٦)؛ والبيهقي (٥/ ١٥٢). قال النووي في ((المجموع)) (٨/ ٢٨٤): (ثابت عن عمر).
(٢) قال النووي: (لو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير، ولا يلزمه المبيت ولا الرمي، هذا هو المذهب، وبه قطع الجماهير) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٥٠، ٢٤٩)، ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٠٦).
(٣) قال ابن عثيمين: (لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فلهم أن يستمروا في الخروج، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٣٦١)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٩٦).
(٤) ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (٣/ ٣١٠)، ((الشرح الممتع)) (٧/ ٣٦١).
(٥) [٢٨٢٠])) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٤٩)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٥).
(٦) [٢٨٢١])) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (١/ ٥٠٥)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٤٧).
(٧) [٢٨٢٢])) ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (٣/ ٣٠٩)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٣/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>