(٢) قال ابن باز: (أمَّا تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يرى عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٨٦). وقال أيضاً: (من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٥٠). (٣) سُئل ابن عثيمين: والدتي عجوز ووكلتني برمي الجمار ولم تبت بمنى البارحة واليوم هي موجودة بمنى فهل عليها شيء لعدم مبيتها البارحة؟ فأجاب بقوله: (ليس عليها إلا أن تتصدق بأقل ما يسمَّى صدقة يعني بعشرة ريالات أو ثلاثة ريالات؛ لأنها لم تترك النسك كله فهي تركت ليلة من ليلتين هذا هو القول الراجح، وبعض العلماء يقول: عليها فدية، شاةٌ تُذبح وتوزع على الفقراء، لكن لا وجه لهذا) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٣٩). وقال أيضاً: (وأن تتصدقوا عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر بمنى، ويكون ذلك بمكة يوزع على الفقراء) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٤٥). وقال ابن عثيمين أيضاً: (المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، والواجب في تركه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٤٥). (٤) [٢٨٢٦])) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٤٩)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٥). (٥) [٢٨٢٧])) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٤٧)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٦). (٦) [٢٨٢٨])) ((الفروع)) لابن مفلح (٦/ ٦١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٧). (٧) رواه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥)