للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث مالك: رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر (١) (٢)

المطلب السادس: حكم المبيت خارج منى بسب أعذار أخرى غير أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل


(١) رواه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجه (٢٤٨١)، وأحمد (٥/ ٤٥٠) (٢٣٨٢٦)، ومالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٩٨)، والدارمي (٢/ ٨٦) (١٨٩٧)، والحاكم (١/ ٦٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٥٠) (٩٩٥٥). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٦٥١)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٩٧٥)
(٢) [٢٨٣١])) قال ابن عبدالبر: (فغير جائز عند الجميع إلا للرعاء على ما في حديث أبي البداح هذا عن أبيه ولمن ولي السقاية من آل العباس، ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في حجته المبيت بمنى ليالي التشريق، وكذلك قال جماعة من أهل العلم، منهم مالك وغيره أن الرخصة في المبيت عن منى ليالي منى إنما ذلك للرعاء وللعباس وولده خاصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهم عليها وأذن لهم في المبيت بمكة من أجل شغلهم في السقاية، وكان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم، فلذلك أرخص له في المبيت عن منى بمكة، كما أرخص لرعاء الإبل في المبيت عن منى أيام منى في إبلهم من أجل حاجتهم إلى رعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن منى، فلا يجوز لأحد غيرهم ذلك من سائر الحاج) ((التمهيد)) (١٧/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>