(٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١٦). (٣) رواه البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١) (٤) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرمٌ لغير علة) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٢)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٣). (٥) قال ابن عبدالبر: (لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٨٥). (٦) ضابطه: أن يحصل بحلقه الترفه، وزوال الأذى، كأن يقص أكثره، أو يقصره، ولا يدخل فيه حلق بعض الشعرات مما لا يعد حلقاً أو تقصيرا، وضابطه عند ابن حزم أن يحلق ما يسمى به حالقاً. ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٦٤)، ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٠٨،٢١١). (٧) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩). (٨) قال ابن حزم: (لو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقاً بعض رأسه فلا شيء عليه, لا إثم، ولا كفارة بأي وجهٍ قطعه, أو نزعه) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٠٨،٢١١). (٩) قال ابن عبدالبر: (قول مالك أصوب؛ لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيفٍ ممن يجب التسليم له) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٦٠). (١٠) قال ابن عثيمين: (أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو ... إذا حلق ما به إماطة الأذى، أي: يكون ظاهراً على كل الرأس، وهو مذهب مالك، أي: إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١١٨،١١٩). (١١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٤)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١٩).