للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟. قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (١).

وجه الدلالة:

أن الكفارة إنما تجب في حلق الرأس في مثل ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة، وهو حلق ما يماط به الأذى (٢).

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ في رأسه)) (٣).

وجه الدلالة:

أن الحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلَق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليلٌ بالنسبة لبقية الشعر (٤).

الفرع الأول:

إذا أخذ شعراتٍ من رأسه فإنه يحرم عليه؛ لأن المحرم نُهِيَ عن حلق شعر رأسه، وهو يشمل القليل والكثير، والقاعدة أن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه، لكن الفدية لا تجب إلا بحلق ما يحصل به الترفه وزوال الأذى (٥).

الفرع الثاني:

إذا خرج في عينيه شعر، أو استرسل شعر حاجبيه على عينيه فغطاهما، فله إزالته، وكذلك إن قطع جلدة عليها شعر لم يكن عليه فدية؛ لأنه زال تبعاً لغيره والتابع لا يضمن كما لو قلع أشعار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابهما (٦).

المطلب الخامس: غسل رأس المحرم وتخليله


(١) رواه البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١).
(٢) قال ابن عبدالبر: (الكفارة ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٦٠).
(٣) رواه البخاري (٥٧٠١)، ومسلم (١٢٠٢).
(٤) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١٩).
(٥) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٤)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٢٠).
(٦) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٧، ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>