للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيداً، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: ٩٥].

وجه الدلالة:

أن الآية تدل على أن من قتل صيداً لزمه مثله, ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك (٦).

ثانياً: أنه لو قتل أكثر معًا تعدَّد الجزاء, فمتفرقاً أولى؛ لأن حال التفريق ليس أنقص كسائر المحظورات (٧).

ثالثاً: أنها كفارة قتل, كقتل الآدمي, أو بدل متلف, كبدل مال الآدمي؛ فتتعدد (٨).


(١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٢)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٣/ ١١٦).
(٢) الواجب عند الحنفية في جزاء الصيد هو القيمة؛ ولذا فإنَّ تعدُّد الكفارة يظهر أثره عندهم على القيمة، ففي الصيدين قيمتهما، وهكذا. ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ٦٩)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٣/ ٨١).
(٣) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٠٨)، ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٩٤).
(٤) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٧٠)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٨٢).
(٥) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٢)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٣/ ١١٧).
(٦) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٥٣٧).
(٧) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٥٣٧).
(٨) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>