(٢) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ٣٢) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥٤٥) (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٨٢). (٤) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ١٦٧). (٥) قال ابن عثيمين: (إذا كرر الإنسان المحظور من جنسٍ واحد، ففعله أكثر من مرة ولم يفد، فإنه يفدي مرةً واحدة، لكن بشرط ألا يؤخر الفدية؛ لئلا تتكرر عليه، بحيث يفعل المحظور مرةً أخرى، فيعاقب بنقيض قصده، لئلا يتحيل على إسقاط الواجب، مثاله: أن يقلم مرتين، أو يلبس مخيطاً مرتين، أو يحلق مرتين، أو يباشر مرتين أو أكثر، وهو من جنسٍ واحد، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفد؛ قياساً على ما إذا تعددت أحداثٌ من جنسٍ واحد فيكفيه وضوءٌ واحد) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٩٠). (٦) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٥٣٦)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٥٦). (٧) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٣/ ١١٦). (٨) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٣/ ١١٦). (٩) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٨٩). (١٠) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٩٤) ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٤٤). (١١) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٠٨)، ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٦٨). (١٢) يستثنى حالة واحدة فقط، وهي ما إذا لبس ثوباً مطيَّباً، ففيه وجهان عندهم، الصحيح المنصوص أن فيه فدية واحدة. ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٨٢)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٧٢). (١٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٢)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٣/ ١١٦). (١٤) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٣/ ١١٧)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٥٧). (١٥) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٥٨).