(٢) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٦). (٣) قال ابن تيمية: (وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ١٠٩). (٤) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٨١). (٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥١). (٦) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٦). قال ابن قدامة: (وبهذا قال أبو ثور والشافعي في الجديد) ((المغني)) (٣/ ٤٦). (٧) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٨٢). (٨) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٧). (٩) قال ابن حزم: (من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل ثم جُنَّ; أو أغمي عليه فقد صح صومه) ((المحلى)) (٦/ ٢٢٧). (١٠) قال ابن عثيمين: (فإن كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٢٨)، ((الشرح الممتع لابن عثيمين)) (٦/ ٣٢٤). (١١) ((المصباح المنير)) (مادة: ع ت هـ). (١٢) ((التعريفات للجرجاني)) (ص ١٩٠). (١٣) قال ابن عبد البر: ( .. وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع) ((التمهيد)) (٢٣/ ١٢٠). (١٤) فالعته عندهم يسلب التكليف من صاحبه؛ وذلك لأنه نوع من الجنون، فينطبق على المعتوه ما ينطبق على المجنون من أحكام. انظر ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢٩/ ٢٧٦).