للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القنوت يكون في الركعة الأخيرة، ويجوز قبل الركوع، وبعد الركوع، وهو مروي عن أحمد بن حنبل (١) ووجه عند الشافعية (٢) واختاره ابن تيمية (٣) وابن حجر (٤)، وابن باز (٥) وابن عثيمين (٦) والألباني (٧).

الأدلة:

١ - عن علقمة ((أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع)) (٨).

فالأثر صريحٌ في كون القنوت قبل الركوع

ب- عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري؛ أنه قال: ((خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد؛ لكان أمثل. ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون- يريد: آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجداً)) (٩).

وجه الدلالة:

في قوله: ((ثم يكبر ويهوي ساجداً))؛ ففيه أن دعاء القنوت في الوتر كان بعد الركوع، فلو كان الدعاء بعد القراءة لكبر للركوع لا للسجود.

الفرع الرابع: رفع اليدين أثناء القنوت


(١) ((المغني لابن قدامة)) (١/ ٤٤٨) وحكاه ابن المنذر في ((الإشراف)) (٢/ ٢٧٢) عن أنس وأيوب السختياني.
(٢) ((المجموع للنووي)) (٤/ ١٥)
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس). ((مجموع الفتاوى)) (٢٣/ ١٠٠).
(٤) قال ابن حجر: (ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح) ((فتح الباري)) (٢/ ٤٩١).
(٥) قال ابن باز: (يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث). نقلا من كتاب ((صلاة التطوع لسعيد بن وهف القحطاني)).
(٦) قال ابن عثيمين: (موضعُ القُنُوتِ مِن السُّننِ المتنوِّعةِ؛ التي يَفعلُها أحياناً هكذا، وأحياناً هكذا) ((الشرح الممتع)) (٤/ ٢٠).
(٧) ((قيام رمضان للألباني)) (ص٢١).
(٨) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢).
(٩) رواه ابن خزيمة (١١٠٠) وأصله في صحيح البخاري، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر ((التلخيص الحبير)) (٢/ ٥١٥)، وقال الألباني في تخريجه لصحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>