(٢) ((المجموع للنووي)) (٤/ ١٥) (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس). ((مجموع الفتاوى)) (٢٣/ ١٠٠). (٤) قال ابن حجر: (ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح) ((فتح الباري)) (٢/ ٤٩١). (٥) قال ابن باز: (يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث). نقلا من كتاب ((صلاة التطوع لسعيد بن وهف القحطاني)). (٦) قال ابن عثيمين: (موضعُ القُنُوتِ مِن السُّننِ المتنوِّعةِ؛ التي يَفعلُها أحياناً هكذا، وأحياناً هكذا) ((الشرح الممتع)) (٤/ ٢٠). (٧) ((قيام رمضان للألباني)) (ص٢١). (٨) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢). (٩) رواه ابن خزيمة (١١٠٠) وأصله في صحيح البخاري، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر ((التلخيص الحبير)) (٢/ ٥١٥)، وقال الألباني في تخريجه لصحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح.