(٢) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٩٥)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٨٠). (٣) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٧١)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٦/ ٢٥٩). (٤) قال ابن قدامة: ( .. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٧١)، لكن خلاف المالكية ثابت في المسألة انظر: ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٣٣)، ((حاشية العدوي)) (١/ ٥٨٥). (٥) وذلك لأن الاعتكاف قربةٌ يشترط لها المسجد في حق الرجل، فيشترط في حق المرأة، كالطواف. ولأنه ليس بمسجد حقيقةً ولا حكماً ولا يسمى في الشرع مسجداً؛ ولهذا لا يعتبر وقفاً، فلو بيع البيت بما فيه هذا المصلى، فالبيع صحيح، ولو دخل أحدٌ البيت، ولو لبثت المرأة فيه وهي حائضٌ فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوءٍ وهو جنبٌ فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه ولم يصل ركعتين فلا بأس، كما يجوز فيه البيع والشراء. (٦) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٣٥)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣٩٦). (٧) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٨٠)، ((مغني المحتاج)) (١/ ٤٥١). (٨) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٧)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٥٢). وقد ذهب إلى هذا ابن تيمية. انظر ((كتاب الصيام من شرح العمدة)) (٢/ ٧٣٧ - ٧٤٥). (٩) رواه البخاري (٣٠٩). (١٠) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).