(٢) قال ابن عثيمين جواباً على سؤال: (لا يجوز الحج إلا بإذن مرجعك, فإن الإنسان الموظف ملتزم بأداء وظيفته حسبما يوجه إليه ... فالعقد الذي جرى بين الموظف وموظفه عهد يجب الوفاء به حسبما يقتضي العقد. أما أن يتغيب الموظف ويؤدي الفريضة وهو مطالب بالعمل ليس عنده إجازة، فإن هذا محرم) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢١/ ٦٠)، وانظر: (٢١/ ٦١). (٣) قالت اللجنة الدائمة في جوابها على أحد السائلين: (إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليك العمل فيه لحج أو عمرة أو غيرهما إلا بإذن مرجعك، وأنت والحال ما ذكرت معذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (١١/ ١١٧). (٤) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢١/ ٦٠)، ((فتاوى ابن باز)) (١٧/ ١٢٢ - ١٢٣).