(٢) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٢١). (٣) ((مجمع الأنهر)) لشيخ زاده (١/ ٤٤٨). (٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠٨). (٥) قال الشنقيطي: (وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات، وهو لم يحرم، أنه لا شيء عليه ; لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات، وأنه إن جاوز الميقات غير محرم، وأحرم في حال مجاوزته الميقات، ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه بعد الميقات، ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً للميقات) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (٢/ ١٦٠) (٦) قال ابن باز فيمن نسي الإحرام من الميقات: (يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٤٠). (٧) قال ابن عثيمين: (لا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له: ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء في مكة). ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (٢١/ ٣٦٩). (٨) رواه مالك (٣/ ٦١٥)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠) (٩١٩١). قال النووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٩): (إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً)، وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣١٤)، وقال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٣٠): صح عن ابن عباس موقوفاً عليه، وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (١١٠٠): (ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً .. ) ولفظ مالك: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً) قال أيوب: (لا أدري قال ترك أو نسي). (٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٢١). (١٠) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٥٩). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤). (١٢) قال ابن حجر: (ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله فمن حيث أنشأ) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٣٨٦). (١٣) قال الشوكاني: (ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (٤/ ٢٩٦). (١٤) قال ابن عثيمين: (أما الداخل لمكة للعمل وكان أدى الحج والعمرة ولكنه أراد الإحرام فيما بعد فإنه يحرم من مكة إن كان يريد الحج، وإن كان يريد العمرة فإنه لابد أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، إما التنعيم، أو الجعرانة، أو الحديبية على طريق جدة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٣٧٧).