للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: أنه تلبس بالإحرام يقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه (١).

ثانياً: أنه أحوط لاشتماله على النسكين، فيتحقق بالإتيان بالنسكين الخروج عما شرع فيه، فتبرأ ذمته (٢).

المطلب التاسع: الإحرام بما أحرم به فلان:

من نوى الإحرام بما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله، فإن كان لا يعلم ما أحرم به فإنه يقع مطلقاً ويصرفه إلى ما يشاء، نص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الأدلة:

١) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهد، وامكث حراماً كما أنت)) (٦).

٢) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ((قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟، فقلت: نعم، فقال: بم أهللت؟، قال قلت: لبيك، بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحل)) (٧).


(١) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٧٨).
(٢) ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٢٧)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٧٨).
(٣) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٦٨).
(٤) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٧٧)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٢٦٥).
(٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٦٨)، ((دقائق أولي النهي لشرح المنتهى)) للبهوتي (١/ ٥٣٣).
(٦) رواه البخاري (٤٣٥٢).
(٧) رواه مسلم (١٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>