(٢) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٥٢١). (٣) رواه مسلم (١٢٢٦). (٤) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧). (٥) رواه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣). (٦) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٣٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٧). (٧) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٧). (٨) الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول: (لبيك عمرة وحجاً)؛ لأن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولأنها سابقة على الحج. ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٧١). (٩) رواه البخاري (١٥٣٤). (١٠) رواه البخاري (٤٤٠٨)، ومسلم (١٢١١) (١١) قال ابن عبدالبر في معرض تقريره وصف القران بالتمتع: (هذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٣٥٤). (١٢) قال المباركفوري: (الإهلال بالحج والعمرة معًا، وهذا متفق على جوازه) ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٨/ ٤٥٩)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٣٩)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٨)، ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ٧٤).