(٢) ((الإقناع)) لابن قدامة (١/ ٤٠١). (٣) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٣٤)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (٣/ ٣٦٤). (٤) منها ما يلي: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((حج واشترط وقل اللهم الحج أردت ولك عمدت فان تيسر والا فعمرة)) قال النووي في ((المجموع)): رواه البيهقي باسناد حسن. عن ميسرة: ((أن علي بن أبي طالب كان إذا أراد الحج قال: اللهم حجة إن تيسرت, أو عمرة إن أراد العمرة وإلا فلا حرج)). (٥) قال ابن قدامة: (وغير هذا اللفظ، مما يؤدي معناه، يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٦٦). وقال ابن عثيمين: (لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى) ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (٢٢/ ٢٦). (٦) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧) (٧) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣١٥). (٨) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (٣/ ٥٢٩)، ((الإقناع)) للحجاوي (١/ ٤٠١). (٩) قال ابن عثيمين: (إذا قال: فمحلي حيث حبستني، حل بمجرد وجود المانع؛ لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وأما إذا قال: إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل، وإن شاء استمر) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٧٤).