للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة.

رابعاً: أن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام وحصل بها أنواع من ذكر النساء والمحرِم ممنوع من ذلك كله.

خامساً: أن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة (١).

مسألة: الشهادة على عقد النكاح

لا تأثير للإحرام على الشهادة على عقد النكاح، وقد نصَّ على ذلك فقهاء الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وإليه ذهب الشنقيطي (٤)، وابن عثيمين (٥).

الدليل:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (٦)

وجه الدلالة:

أن الشاهد لا يدخل في ذلك، فإن عقد النكاح بالإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك (٧).


(١) ((شرح العمدة)) (٣/ ٢١٦).
(٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٤).
(٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٠٨)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥٠). إلا أن الحنابلة يرون كراهة شهادة المحرم.
(٤) قال الشنقيطي: (اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد المحرم أن يشهد على عقد نكاح) ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٧).
(٥) قال ابن عثيمين: (أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٥١).
(٦) رواه مسلم (١٤٠٩).
(٧) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>