للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام: ابن عبدالبر (١)، وابن رشد (٢)، والنووي (٣)،ونقل الإجماع على فساد النسك بالوطء: ابن المنذر (٤)، وابن حزم (٥)،والشربيني (٦)، وابن مفلح (٧) والشنقيطي (٨).

المطلب الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟

لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال:

الحال الأولى: من جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بالإجماع، نقله ابن المنذر (٩)، وابن حزم (١٠)، وابن عبدالبر (١١)، وابن رشد (١٢)، والزيلعي (١٣)، والشربيني (١٤)، والشنقيطي (١٥).

الحال الثانية: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور (١٦)، والشافعية (١٧)، والحنابلة (١٨)، واختاره ابن باز (١٩).

الأدلة:

أولاً: آثار الصحابة


(١) قال ابن عبدالبر: (أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة) ((الاستذكار)) (٤/ ٢٥٧)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٩/ ٥٥). وقال شمس الدين ابن قدامة: (في الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة، ولأنه قد جاء في موضع آخر وأريد به الجماع، وهو قوله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ *البقرة: ١٨٧*) ((الشرح الكبير على المقنع)) (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩).
(٢) قال ابن رشد: (أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٢٩).
(٣) قال النووي: (أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام، سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا، وتجب به الكفارة والقضاء) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩٠، ٤١٤).
(٤) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٢).
(٥) قال ابن حزم: (اتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكراً لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٢).
(٦) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (١/ ٥٢٢).
(٧) قال ابن مفلح: (الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا) ((الفروع)) (٥/ ٤٤٣).
(٨) قال الشنقيطي: (لا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام، إلا الجماع خاصة) ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٩)
(٩) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٢).
(١٠) قال ابن حزم: (اتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٢).
(١١) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أن من وطىء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه) ((الاستذكار)) (٤/ ٢٥٨).
(١٢) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٧٠).
(١٣) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٥٧).
(١٤) ((مغني المحتاج)) لخطيب الشربيني (١/ ٥٢٢).
(١٥) قال الشنقيطي: ((لا خلاف بين أهل العلم: أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات: أن حجه يفسد بذلك) ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٨).
(١٦) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٦٧)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٦٨).
(١٧) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٨٤)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٤٠).
(١٨) قال أحمد: (لا أعلم أحدا قال: إن حجه تام) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٣)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥٠).
(١٩) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>