(٢) قال ابن رشد: (أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٢٩). (٣) قال النووي: (أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام، سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا، وتجب به الكفارة والقضاء) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩٠، ٤١٤). (٤) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٢). (٥) قال ابن حزم: (اتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكراً لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٢). (٦) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (١/ ٥٢٢). (٧) قال ابن مفلح: (الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا) ((الفروع)) (٥/ ٤٤٣). (٨) قال الشنقيطي: (لا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام، إلا الجماع خاصة) ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٩) (٩) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٢). (١٠) قال ابن حزم: (اتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٢). (١١) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أن من وطىء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه) ((الاستذكار)) (٤/ ٢٥٨). (١٢) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٧٠). (١٣) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٥٧). (١٤) ((مغني المحتاج)) لخطيب الشربيني (١/ ٥٢٢). (١٥) قال الشنقيطي: ((لا خلاف بين أهل العلم: أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات: أن حجه يفسد بذلك) ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٨). (١٦) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٦٧)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٦٨). (١٧) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٨٤)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٤٠). (١٨) قال أحمد: (لا أعلم أحدا قال: إن حجه تام) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٢٣)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥٠). (١٩) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٣٢).