للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح الرمي في أيام التشريق قبل زوال الشمس (١)، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو ظاهر المروي عن أبي حنفية في غير يوم النفر (٥)، واختاره الكمال ابن الهمام (٦)، والشنقيطي (٧)،


(١) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه) ((الإجماع)) (ص: ٥٨). وقال ابن حزم: (اتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار، وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٦). وقال ابن عبدالبر: (وأما الجمار التي ترمى في أيام منى بعد يوم النحر فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد زوال الشمس) وقال أيضاً: (أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة التي هي أيام منى بعد يوم النحر وقت الرمي فيما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس) ((التمهيد)) (١٧/ ٢٥٤). وينظر (٧/ ٢٧٢)، ((الاستذكار)) (٤/ ٣٥٣).
(٢) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٦)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٤٥).
(٣) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩٤)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٣٥).
(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٩)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٨٩).
(٥) الرواية الظاهرة عن أبي حنيفة أنه لا يجوز عنده الرمي قبل الزوال إلا من تعجل يوم النفر، فيكره له ذلك، وخالفه صاحباه، فلا يجوز الرمي عندهما إلا بعد الزوال في جميع الأيام. ((بدائع الصنائع)) (٢/ ١٣٧)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٣٥).
(٦) قال الكمال ابن الهمام: (لا شك أن المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الأول من أول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله - عليه الصلاة والسلام - وكذلك مع أنه غير معقول، فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما رمى عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله، وبهذا الوجه يندفع المذكور لأبي حنيفة لو قرر بطريق القياس على اليوم الأول لا إذا قرر بطريق الدلالة، والله سبحانه وتعالى أعلم) ((فتح القدير)) (٢/ ٤٩٩).
(٧) قال الشنقيطي: (بهذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن قول عطاء، وطاوس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال، وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه، كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه المعتضد بقوله: ((لتأخذوا عني مناسككم))، ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد، وأبو يوسف، ولم يرد في كتاب الله، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يخالف ذلك، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة، مع مخالفته للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يفعله، والعلم عند الله تعالى) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٦٤) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>