(٢) قال ابن حزم: (الأيام المعدودات والمعلومات واحدة, وهي يوم النحر, وثلاثة أيام بعده لقول الله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: ١٢٠٣*، والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلاف من أحد في أيام رمي الجمار) ((المحلى)) (٧/ ٢٧٥ رقم ٩١٤). (٣) قال ابن عبدالبر: (لا خلاف أن أيام منى ثلاثة أيام، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم) ((الاستذكار)) (٤/ ٣٣٩). (٤) قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق، ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: ٢٠٣*) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٤٩). (٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩٩).