للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ذلك إنما كان في ليلة الحصبة بعد النفر من منى.

ثالثاً: الإجماع: نقله الماوردي (١)، وابن حزم (٢)، وابن عبدالبر (٣)، والنووي (٤).

رابعاً: أن المقام مقام كمال؛ أما التعجيل فهو رخصة، وفيه ترفه بترك بعض الأعمال (٥).


(١) قال الماوردي: (أصل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة). ((الحاوي الكبير)) (٤/ ١٩٩).
(٢) قال ابن حزم: (الأيام المعدودات والمعلومات واحدة, وهي يوم النحر, وثلاثة أيام بعده لقول الله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: ١٢٠٣*، والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلاف من أحد في أيام رمي الجمار) ((المحلى)) (٧/ ٢٧٥ رقم ٩١٤).
(٣) قال ابن عبدالبر: (لا خلاف أن أيام منى ثلاثة أيام، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم) ((الاستذكار)) (٤/ ٣٣٩).
(٤) قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق، ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: ٢٠٣*) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٤٩).
(٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>