للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يبقى وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق وهو مذهب الشافعية (١)، وقول للحنابلة (٢)، وهو قول طائفة من السلف (٣)، واختاره ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥) والشوكاني (٦)، وابن باز (٧)، وابن عثيمين (٨).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح) (٩) (١٠).

وجه الدلالة:

أن الحديث نص في الدلالة على أن كل أيام منى أيام نحر (١١).

عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)) (١٢).

ثانياً: أن الثلاثة أيام تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمى، وأيام التشريق، وأيام تكبير وإفطار، ويحرم صيامها، فهى إخوة فى هذه الأحكام، فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ (١٣).

المبحث الثالث: التضحية في ليالي أيام النحر (ليلتا يومي التشريق)

اختلف الفقهاء في حكم التضحية في الليل إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تجزئ التضحية في الليل، وهذا مذهب المالكية (١٤)،وقول للحنابلة (١٥).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قول الله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: ٢٨]

وجه الدلالة:

أن الله خصصه بلفظ الأيام في قوله: فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وذكر اليوم يدل على أن الليل ليس كذلك (١٦).

ثانياً: من السنة:


(١) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣٨٧)، ((روضة الطالبين)) (٣/ ٢٠٠).
(٢) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٥/ ٣٨٥).
(٣) قال ابن قدامة: (ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر يوم الضحى، وثلاثة أيام بعده. وبه قال الحسن، وعطاء، والأوزاعي ... وابن المنذر) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨٥).
(٤) قال ابن تيمية: (وآخر وقت ذبح الأضحية آخر أيام التشريق) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٥/ ٣٨٥).
(٥) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٣١٩).
(٦) قال الشوكاني: (ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق) (الدراري المضية)) (٢/ ٣٤٣).
(٧) قال ابن باز: (ووقتها يوم النحر وأيام التشريق) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٣٨).
(٨) قال ابن عثيمين: (أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤٦٠).
(٩) رواه أحمد (٤/ ٨٢) (١٦٧٩٧)، وابن حبان (٩/ ١٦٦) (٣٨٥٤)، والطبراني (٢/ ١٣٨) (١٥٨٣)، والبيهقي (٥/ ٢٣٩) (١٠٥٢٥). قال البيهقي: مرسل، وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) (٢/ ٢٩١): روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٤/ ٢٧): رجاله ثقات، وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٣/ ٢١١): له شاهد، وصححه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (٦٣٣١)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (٤٥٣٧).
(١٠) رواه مسلم (١١٤١).
(١١) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ٢٠٣).
(١٢) رواه مسلم (١١٤١).
(١٣) قال الشافعي: (فلما لم يحظر على الناس أن ينحروا بعد يوم النحر بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله؛ لأنه ينسك فيه ويرمى كما ينسك ويرمى فيهما). ((الأم)) للشافعي (دار المعرفة ٢/ ٢٤٨). وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٥٥)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٢/ ٣١٩)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٤/ ٢٠٤)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٦١).
(١٤) قال خليل: والنهار شرط. ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ١٢١)، ((الفواكه الدواني)) (٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠).
(١٥) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٥٤).
(١٦) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>