(٢) ((كشاف القناع)) (٣/ ١٠). (٣) قال الشنقيطي: (وتخصيصه بالأيام أحوط، لمطابقة لفظ القرآن والعلم عند الله تعالى) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ١٢٠). (٤) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٥٤)، ((كشاف القناع)) (٣/ ١٠). (٥) قال ابن حزم: (والتضحية ليلا ونهارا جائز) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٣٧٧). وقال أيضاً: ما نعلم أحدا من السلف قبل مالك منع من التضحية ليلا. ((المحلى)) (٧/ ٣٧٩). (٦) قال الصنعاني: (لا حظر في الذبح بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت) ((سبل السلام)) للصنعاني (٤/ ٩٣). (٧) قال الشوكاني: (لا يخفى أن القول بعدم الاجزاء وبالكراهية يحتاج إلى دليل ومجرد ذكر الأيام في حديث الباب وان دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عن الإطلاق) ((نيل الأوطار)) (٥/ ١٢٦). (٨) قال ابن عثيمين: (الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحا في الليل) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٦٤). (٩) ((سبل السلام)) للصنعاني (٤/ ٩٣). (١٠) ((نيل الأوطار)) (٥/ ١٢٦). (١١) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٥/ ٨٠). (١٢) ((الذخيرة)) للقرافي (٤/ ١٥٠) ((الفواكه الدواني)) (٢/ ٨٥٠). (١٣) ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٨٨). (١٤) ((كشاف القناع)) (٣/ ٩). (١٥) ((كشاف القناع)) (٣/ ٩). (١٦) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٥/ ٨٠).