للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة (١):

أدلة أن في النعامة بدنة

أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا في النعامة قتلها المحرم، بدنةٌ من الإبل)) (٢).

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن قتل نعامةً فعليه بدنةٌ من الإبل)).

٣ - عن عطاء: ((أن ابن عباس, ومعاوية, قالا: في النعامة بدنة يعني من الإبل)) (٣).

ثانياً: أنه لا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق, والهيئة والصورة (٤).

أدلة أن في بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة:

أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة)) (٥).

ثانياً: أن حمار الوحش وبقرة الوحش أشبه بالبقرة؛ لأنهما ذوا شعرٍ وذنبٍ سابغ؛ وليس لهما سنام؛ فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة، أما الناقة فليست كذلك؛ فهي ذات وبرٍ وذنبٍ قصيرٍ وسنام (٦).

أدلة أن في الضبع كبش:

أولاً: من السنة:

عن جابر رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم)) (٧)، وفي رواية: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً)) (٨).


(١) قال ابن تيمية: (وأما إجماع الصحابة فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أنهم قضوا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الأيل والتبتل والوعل ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وإنما حكموا بذلك للماثلة في الخلقة، لا على جهة القيمة؛ لوجوه أحدها أن ذلك مبين في قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله، الثاني أن كل واحدٍ من هذه القضايا تعددت في أمكنةٍ وأزمنةٍ مختلفة، فلو كان المحكوم به قيمته؛ لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع، فلما قضوا به على وجهٍ واحدٍ عُلِمَ أنهم لم يعتبروا القيمة) ((شرح العمدة)) (٣/ ٢٨٣). قال ابن عثيمين: (فهذا كله قضى به الصحابة، منه ما روي عن واحدٍ من الصحابة، ومنه ما روي عن أكثر من واحد، فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة، أقمنا حكمين عدلين خبيرين، وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا قالوا: كذا وكذا، حكمنا به، وإذا لم نجد شيئاً محكوماً به من قبل الصحابة، ولا وجدنا شبهاً له من النعم، فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلَّت أم كثُرت) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٢١٤).
(٢) رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٤/ ٣٩٨)
(٣) رواه البيهقي (٥/ ١٨٢) (١٠١٥٠).
(٤) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٢٧).
(٥) رواه الدارقطني (٢/ ٢٤٧) (٥١)، والبيهقي (٥/ ١٨٢) (١٠١٥١). ضعف إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢٤١). وانظر: المحلى (٧/ ٢٢٨)، الحاوي الكبير (٤/ ٢٩٢)، المجموع للنووي (٧/ ٤٢٥)، المغني لابن قدامة (٣/ ٤٤٢).
(٦) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٢٨).
(٧) رواه أبو داود (٣٨٠١)، والدارمي (٢/ ١٠٢) (١٩٤١)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٣) (٢٦٤٨)، وابن حبان (٩/ ٢٧٧) (٣٩٦٤)، والحاكم (١/ ٦٢٣). وصححه النووي في ((المجموع)) (٧/ ٤٢٦)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (١٢٥)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٨٠١)، والوادعي في ((الصحيح المسند)).
(٨) رواه ابن ماجه (٢٥٢٢)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٢) (٢٦٤٦)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ١٦٤)، والدارقطني (٢/ ٢٤٦) (٤٨)، والحاكم (١/ ٦٢٢). وصححه البخاري كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (٣/ ٩٢٠)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٢٥٢٢)، وقال ابن كثير ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٢٦): إسناده على شرط مسلم، وله متابع من حديث ابن عباس مرفوعاً، وإسناده لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>