للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك)) (١).

٣ - وجاء أيضاً: عن عبدالله بن عمرو بن العاص, وعمرو بن حبشي، وعطاء (٢).

أدلة أن في اليربوع جفرة:

١ - عن جابر: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)) (٣).

٢ - عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه قضى في اليربوع بجفرٍ أو جفرة)) (٤).

٣ - وجاء ذلك أيضاً: عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء (٥).

دليل أن في الضب جدي:

عن طارق قال: ((خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجلٌ يُقال له أربد، ضبًّا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر، فسأله أربد فقال عمر: احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه)) (٦).

الفرع الثاني: ما يجب في صيد الطيور

في أنواع الحمام (٧) شاةٌ، عند أكثر أهل العلم (٨)، وما عداه فإنَّه تجب فيه القيمة، سواء كان أصغر منه أو أكبر، وهو مذهب الشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

أدلة أنَّ في أنواع الحمامة شاة:

أولاً: آثار الصحابة رضي الله عنهم:

١ - عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم في الحمامة شاة)) (١١).

٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في حمامة الحرم شاة)) (١٢).

٣ - وجاء ذلك: عن عثمان وابن عمر ونافع بن عبدالحرث رضي الله عنهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة (١٣).

أدلة أن ما كان أكبر أو أصغر من الحمام فإن فيه قيمته:

أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في كل طيرٍ دون الحمام قيمته)) (١٤).

ثالثاً: أن ما كان أصغر من الحمام أو أكبر فيضمن بالقيمة؛ لأنه لا مثل له من النعم (١٥).


(١) رواه البيهقي (٥/ ١٨٤) (١٠١٧٠)
(٢) ((المحلى)) (٧/ ٢٢٨)، ((الحاوي الكبير)) (٤/ ٢٩٢)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٤٣).
(٣) رواه الشافعي في ((الأم)) (٢/ ٢١١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٨٣) (١٠١٦٣). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ٤٢٦)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٣٩٥) على شرط مسلم، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٥/ ٨٥)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢٤٥).
(٤) رواه الشافعي في ((الأم)) (٢/ ٢٢٧)، والبيهقي (٥/ ١٨٤) (١٠١٧٣). وصححه ابن حزم في ((الحيرة والالتباس)) (٢/ ٧٥٠)، وقال البيهقي: مرسل
(٥) ((الحاوي الكبير)) (٤/ ٢٩٢)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٤٣).
(٦) رواه الشافعي في ((الأم)) (٢/ ٢١٢)، والبيهقي (٥/ ١٨٢) (١٠١٤٩). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ٤٢٥)، وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٤٠١). وينظر: ((الحاوي الكبير)) (٤/ ٢٩٢)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٤٣).
(٧) الحمام: ما عب وهدر، أي شرب الماء بلا مص ولا رجع صوت، كاليمام والقمري. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: عبب).
(٨) قال ابن المنذر: (أجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته) ((الإجماع)) (ص: ٥٤).
(٩) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٥٨)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٢٦).
(١٠) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٥٢، ٣٥٤)، ((الإقناع)) للبهوتي (١/ ٣٧٣).
(١١) رواه الشافعي في ((الأم)) (٢/ ٢١٤)، قال ابن حجر في ((التلخيص)) (٢/ ٢٨٥): (إسناده حسن).
(١٢) رواه بمعناه الدارقطني (٢/ ٢٤٧) (٥١)، البيهقي (٥/ ١٨٢) (١٠١٥١) وصححه ابن حزم في ((الإعراب عن الحيرة والالتباس)) (٢/ ٧٥٠)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢٤٧)
(١٣) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٢٩)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٢٤، ٤٤٠).
(١٤) رواه البيهقي (٥/ ٢٠٦)، وانظر: ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٤١).
(١٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>