للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد بين رجلين قال أحدهما لصاحبه اضربه سوطًا فإن زدت فهو حر فضربه المأمور ثلاثة أسواط فمات من ذلك كله فعلى الضارب نصف أرش السوط الثاني مضروبا سوطًا في ماله وعلى المعتق إن كان موسرًا لشريكه نصف قيمته مضروبا سوطين وعلى الضارب أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته مضروبا ثلاثة أسواط ويكون ذلك على عاقلته يستوفيها أولياء العبد ويأخذ المعتق من ذلك ما غرم ويكون الباقي لورثة العبد، وإن كان المعتق معسرًا فلا ضمان عليه وعلى الشارب ما وصفنا إلا أن أرش السوط الثالث ونصف قيمة العبد مضروبا ثلاثة أسواط يكون نصفه في ماله ونصفه على العاقلة فيأخذ الضارب من ذلك نصف قيمة العبد مضروبا سوطين، فإن بقي شيء فهو لورثة العبد، وإن لم يكن له وارث فنصفه للمولى المعتق ونصفه لأقرب الناس إليه (١) من العصبة. وهذا قياس قول أبي حنيفة.

عبد بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يضربه سوطا فضربه سوطين (٢) ثم أعتقه الضارب ثم ضربه سوطا آخر فمات من ذلك كله فعلى الضارب نصف أرش السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله وعليه أيضا، إن كان موسرا، لشريكه نصف قيمته مضروبا سوطين وعليه أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته مضروبا ثلاثة أسواط في ماله، ويجمع ذلك كله فيستوفي منه المعتق نصف القيمة التي أدى إلى الشريك وما بقي فلورثة العبد. فإن لم يكن له وارث لم يرث المعتق من ذلك شيئا وورثه أقرب الناس [إليه] (٣) من عصبة المعتق، وإن كان المعتق معسرًا فعلى الضارب نصف أرش السوط الثاني مضروبًا سوطا في ماله وعلى عاقلته أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته مضروبا ثلاثة أسواط ويأخذ المولى الذي لم يعتق من ذلك نصف قيمته مضروبا سوطين وما بقي فنصفه للمولى الذي لم يعتق ونصفه لعصبة المعتق.

عبد بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يضربه سوطا وقال إن زدت فهو حر فضربه المأمور ثلاثة أسواط ثم ضربه الآمر سوطا ثم [ضربه] أجنبي


(١) وفي الهندية: "إلى الضارب" وفي المصرية: "من الضارب".
(٢) وفي المصرية: "أن يضربه سوطا واحدا فضربه ثم إن الضارب ضربه آخر بغير أمر شريكه" وفي الهندية: "فضربه سوطا ثم ضربه سوطا".
(٣) وفي المصرية: "أقرب الناس من المعتق من العصبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>