للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوطا فمات من ذلك كله فعلى المأمور نصف أرش السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله لشريكه وعلى عاقلة المأمور إن كان المعتق موسرًا أرش السوط الثالث مضروبا سوطين وسدس قيمته مضروبا خمسة أسواط [في ماله] (١) وعلى الآخر أرش السوط الرابع مضروبًا ثلاثة أسواط وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط في ماله وعلى عاقلة الأجنبي أرش السوط الخامس مضروبا أربعة أسواط وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط ويكون ما أخذ من عاقلة الأجنبي ومن الآمر ومن المأمور بالسوط الثالث للعبد ويأخذ المأمور من الآمر نصف قيمة العبد مضروبا سوطين ويرجع الآمر بذلك في مال العبد وما بقي من ماله فلعصبة الموليين (٢) إن لم يكن للعبد عصبة (٣) وإن كان الآمر معسرًا فعلى المأمور نصف أرش السوط الثاني في ماله وأرش السوط الثالث وسدس قيمته مضروبا خمسة أسواط نصف ذلك عليه ونصفه على عاقلته وعلى الآمر ما قد وصفنا إذا كان موسرًا إلا أن ذلك على عاقلته وعلى الأجنبي ما قد وصفنا ويأخذ المأمور من ذلك كله نصف قيمة العبد مضروبًا سوطين وما بقي فهو ميراث لعصبة الموليين.

عبد شج رجلا موضحة فباعه المولى وهو يعلم ثم شجه أخرى عند المشتري ثم اشتراه المولى الأول فشجه أخرى وشجه رجل [آخر] (٤) آخرى فمات من ذلك كله فعلى عاقلة الأجنبي نصف الدية في ثلاث سنين وعلى المولى الأول سدس الدية وعلى الثاني إن كان يعلم بالجناية سدس الدية وإلا فالأقل من سدسها ومن سدس القيمة ويقال للمولى الأول ادفع العبد أو افده بسدس الدية. ولو كان البائع الأول لم يبع العبد كله ولكن باع نصفه ثم اشترى ذلك النصف، والمسألة بحالها، فعلى الأجنبي ما قد وصفنا وعلى المولى الأول سدس الدية وربع سدسها وعلى الثاني نصف سدس الدية إن علم بالجناية وإلا فالأقل من ذلك ومن نصف سدس القيمة ويقال للمولى الأول ادفع العبد أو افده بسدس الدية وربع سدسها.

عبد بين رجلين شج رجلا موضحة فباع أحدهما نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم ثم شج العبد الرجل أخرى ثم اشترى البائع من شريكه ما باعه منه ثم شج


(١) وفي المصرية: "على عاقلته".
(٢) وفي المصرية: "فإن لم يكن له وارث فلا شيء لواحد من الموليين، لأنهما قاتلان ويكون الميراث لأقرب الناس من المولى الآمر من العصبة".
(٣) وفي الهندية: "إلا أن تكون للعبد عصبة".
(٤) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>