للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فكنت لا أرىى حية إلا قتلتها، حتى قال أبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة، قلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي: مهلاً، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتلهن. قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت (١) .


(١) مسند أحمد، ٣/٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>