للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨ - (بصرةُ بن أكثم ويقال بُسرة ويقال نَضْلَة) (١)

١١١٥ - روى أبو داود من طريق عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن صفوان بن سُليمٍ، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بَصَرةُ قال: (تزوجتُ امرأةً بكراً في سِتْرها فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلَى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌ لكَ، فإذا ولدتْ فاجلْدهَا. وفي رواية: فاجلدُوها. وفي لفظٍ: فحدُوها) (٢) .

١١١٦ - ثم رواه عن محمد بن المثنى، عن عُمان بن عُمر، عن علي

ابن المُبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعيم، عن سعيد بن المسيب:

(أن رجلاً يقال له بَصُرةُ بن أكتم تزوج امرأةً) . فذكر معناهُ. وزاد: (وفرق بينهُما) قالوحديث ابن جريج أتم (٣) . وقد رواهُ أبو داود من غير وجهٍ عن سعيد بن المسيب مرسلاً (٤) .

١١١٧ - ورواه أبو نُعيمٍ من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن


(١) له ترجمة في أسد الغابة: ١/٢٣٧ والإصابة: ١/١٦١.
(٢) سنن أبي داود ٢/٢٤١.
(٣) سنن أبي داود ٢/٢٤٢. تحفة الأشراف ٢/١٠١.
(٤) قال أبو داود بعد أن أخرج الحديث بطريقة الأول: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن زيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب. أرسلوه كلهم.
= ... وفي حديث يحيى بن أبي كثير: أن بصرة بن أكتم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له، انتهى.
وقد أثار هذا الحديث جدلاً بين الأئمة قال الشيخ الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به واسترسل في نقض أحكامه إلى القول بأنه يحتمل أن يكون الحديث - إن كان له أصل - منسوخاً.
أَمَّا ابن القيم فقد تتبع علله سنداً ومتناً وأطال في ذلك بما لا يسمح المقام بإيراده. سنن أبي داود ٢/٢٤٢، مختصر السنن للمنذري ٣/٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>