للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١ - (الحارثُ بن عمرو بن الحارث الباهلي السَّهمي)

(حديثهُ في ثالث الكوفيين - رضي الله عنه -) (١)

١٩٨٤ - حدثنا عفَّان، حدثنا يحيى بن آدم، عن زُرارة السهمي، حدثني أبي، عن جدي الحارث بن عمرو: (أنهُ لقى رسول / الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فقلتُ يارسول الله بأبي أنتَ استغفر لي، فقال: غفر الله لكم - قال وهو على ناقتهِ الغضباء - فاستدرتُ له من الشق الآخر أرجوُ أن يخُصَّني دُون القوم،

فقلت: استغفر لي. قال: غفر الله لكم. فقال رجلٌ: يارسول الله الفرائعُ، والعتائرُ؟ (٢) قال: من شآء فرَّعَ، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر. في الغنم أُضحية، ثم قال: ألا إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا في بلدكم هذا) (٣) .

وقال عفان مرَّةً: حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال: حدثني أبي، عن جدهِ الحرث ورواهُ أبو داود والنسائي من حديث زُرارة بن كُريم بن الحارث بن عمرو عن جده به (٤) .


(١) له ترجمة في أسد الغابة: ١/٤٠٧؛ والإصابة: ١/٢٨٥؛ والاستيعاب: ١/٣٠١؛ وثقات ابن حبان: ٣/٧٥. قال ابن حجر: يكنى أبا مسقبة له حديث واحد أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
(٢) الفرع: أول ما تلده الناقة. كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه. وقيل: كان
الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكراً فنحره لصنمه والفرع. والعتيرة: شاة
تُذبح في رجب وهذا الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت
تعترها الجاهلية، فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، فيصب دمها على رأسها. النهاية: ٣/٦٥، ١٩٥.
(٣) من حديث الحارث بن عمرو في المسند: ٣/٤٨٥.
(٤) الخبر أخرجه أبو داود في المناسك: باب في المواقيت: ٢/١٤٤.
قال المنذري: أخرجه النسائي وقال البيهقي: في إسناده من هو غير معروف مختصر السنن: ٢/٢٨٥؛ وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة: ٧/١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>