(٢) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: ٣/٢٦١؛ والذي بين أيدينا من صحيح الترمذي وسنن النسائي وتحفة الأشراف أن الخبر أخرجه النسائي مرسلاً ومتصلاً. سنن النسائي: ٧/٣٧، ٢٣٤؛ وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب الزراعة بالثلث والربع: ٢/٨١٩؛ وتمام الحديث عنده وعند أبي داود: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما مُنح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة) . والمحاقلة: مختلف فيها: قيل هي إكتراء الأرض بالحنطة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل هي بيع الطعام في سنبلة بالبر، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه. والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. النهاية: ١/٢٤٥، ٢/١٢١.