للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٣٩ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ [ثُمَّ وَضَعَهُ] فدمه هدر» .

رواه النسائى فى المحاربة، عن إسحاق بن إبراهيم، عن الفضل ابن موسى وعبد الرزاق فرقهما عن معمر.

ومن حديث ابن جريج كلاهما: عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه عنه، رفعه الفضل بن موسى ووقفه الآخران (١) .

[(عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه)]

٦٣٤٠ - حدثنا هارون بن معروف ـ قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون ـ، أنبأنا عبد الله بن وهب، حدثنى عبد الله بن الأسود القرشى، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» تفرد به (٢) .

٦٣٤١ - حدثنا عارم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مصعب ابن ثابت، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: قدمت قُتَيْلَةُ ابنة عبد العزى

ابن عبد أسعد، من بنى مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبى بكر بهدايا

ضباب وأقط وسمن (٣) وهى مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها، وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبى - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله قال:


(١) الطرق الثلاثة أخرجها النسائى فى تحريم الدم (باب من شهر سيفه ثم وضعه) : المجتبى:
٧/١٠٨.
وفى النهاية: من شهر سيفه ثم وضعه: أى من قاتل به ـ يعنى فى الفتنة ـ، يقال: وضع الشىء من يده يضعه وضعًا إذا ألقاه، فكأنه ألقاه فى الضريبة، ومنه قول سديف للسفاح.

فضع السيف وارفع السوط حتى ... لا ترى فوق ظهرها أمويا

أى ضع السيف فى المضروب به، وأرفع السوط لنضرب به. النهاية: ٤/٢١٦.
(٢) من حديث عبد الله بن الزبير بن العوام فى المسند: ٤/٥.
(٣) الكلمات الثلاث غير واضحة بالأصل وصوبناها من المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>