(٢) في المخطوطة: "الترمذي". والصواب ما أثبتناه. (٣) المعجم الكبير للطبراني: ٧/٢١٢، وتراجع تحفة الأشراف: ٤/٧٨. (٤) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٤. (٥) الخبر أخرجه البخاري في الطهارة: باب الصلاة على النفساء وسننها: ١/٤٢٩؛ وأخرجه أيضًا كما أخرجه باقي الجماعة في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من الرجل والمرأة: ٣/٢٠١؛ وأخرجه مسلم في: باب مكان الإمام في الصلاة على الميت، وقد صرّح في طرقه باسم المرأة وقال: إنها أم كعب: ٢/٦٢٦؛ وأبو داود في: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلّى عليه؟ : ٣/٢٠٩؛ والترمذي في الباب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة عن حسين المعلّم. صحيح الترمذي: ٣/٣٤٤؛ والنسائي: باب الصلاة على الجنازة قائمًا، وصرّح باسم المرأة. المجتبى: ٤/٥٧؛ وابن ماجه في باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة: ١/٤٧٩.