للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٤٥ - قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى. حدثنا إسماعيل ابن أبى الحارث. حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا خارجة بن مصعب، عن خالد الخذاء، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث، عن شداد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) أَحَدِكُم، فَلَا يَمْشِى فى نَعْلٍ وَاحِدٍ» (٢) .

[(أبو الخير عن شداد بن أوس)]

بحديث منكر فى قتل عثمان بن عفان.

٥١٤٦ - رواه أبو يعلى من طريق موسى بن إبراهيم المروزى (٣) أحد الهزليين عن الليث عن يزيد بن ابى حنيف عنه به.


(١) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذى يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه فى الثقب الذى صدر النعل المشدود فى الزمام. والزمام السير الذى يعقد فيه الشسع. وإنما نهى عن المشى فى نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى. ويكون سببًا للعقار. ويقبح المنظر ويعاب فاعله. النهاية: ٢/٢٢٠.
(٢) المعجم الكبير للطبرانى: ٧/٣٣٦؛ وقال الهيثمى: فيه خارجة بن مصعب وهو متروك. مجمع الزوائد: ٥/١٣٩.
(٣) موسى بن إبراهيم المروزى: كذّبه يحيى. وقال الدارقطنى وغيره متروك، وأورد الذهبى خبرين من بلاياه. الميزان: ٤/١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>