للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٨٢ - رواه النسائى، عن عباس العنبرى، عن عمر بن عبد الوهاب، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن منصور، عن ربعى، عن عمران: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» الحديث (١) . /

[(رجاء بن حيوة عن عمران)]

٧٩٨٣ - قال الطبرانى: حدثنا أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق النيسابورى، حدثنا أحمد بن حفصٍ، حدثنا أبى، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن عمران بن حصينٍ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلب والجنب (٢) ، ونهى عن اللمس، والنجش (٣) فى البيع، ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه (٤) .

(الزبير عنه) (٥)

٧٩٨٤ - رواه النسائى، عن قتيبة، عن حماد بن زيدٍ، ومن حديث يحيى بن أبى كثيرٍ كلاهما: عن محمد بن الزبير، عن أبيه،


(١) الخبر أخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/١٧٩.
(٢) الجلب والجنب مر تفسيرهما قريبًا.
(٣) بيع اللمس أو الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبى أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل أن اللمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر. أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
والنجش فى البيع أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد فى ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. النهاية: ٤/٦٦، ١٢٨.
(٤) المعجم الكبير للطبرانى: ١٨/٢٤٢، وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد: ٤/٨٢.
(٥) الزبير: والد محمد بن الزبير الحنظلى. تحفة الأشراف: ٨/١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>