(٢) توضيحًا لهذا القول: أنه لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأمان رجع، ووقف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وناداه فى جماعة من الناس: يا محمد إن هذا وهب بن عمير يزعم أنك أمنتنى على أن لى مسير شهرين، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنزل أبا وهب» فقال: لا حتى تبين لى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انزل ولك مسير أربعة أشهر» . أسد الغابة. (٣) عارية: العارية يجب ردها إجماعًا مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعى، ولا ضمان فيها عند أبى حنيفة، والعارية مشددة الياء كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. النهاية: ٣/١٣٨. (٤) من حديث صفوان بن أمية فى المسند: ٦/٤٦٥.