للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٨١ - حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة، عن زيد ابن أبى عتاب، عن معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما إمرأة أدخلت فى شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا» ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الناس تبع لقريش فى هذا الأمر، خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا، والله لولا تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله» . قال: وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من يرد به خيرا يفقهه فى الدين وخير نسوة ركبن الإبل صالح نساء قريش أرعاه على زوج فى ذات يده واحناه على ولد فى صغره» (١) ، تفرد به.

[(السائب بن يزيد ابن أخت نمر الكندى وله صحبة عنه)]

٩٨٨٢ - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرنى عمر ابن عطاء بن أبى الحوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السايب بن يزيد ابن أخت نمير يسأله عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة فى المقصورة فلما سلمت قمت مقامى فصليت فلما دخل أرسل إلى، فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم (٢) .

رواه أبو داود عن الحسن بن على الخلال عن عبد الرازق به، ورواه مسلم من حديث ابن جريج به (٣) .


(١) المسند: ٤/١٠١.
(٢) المسند: ٤/٩٥.
(٣) رواه أبو داود فى السنن: ح (١١١٦) ؛ ومسلم فى صحيحه: ح (٨٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>