للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيركع ركعة هى أقصر من الأولى، ثم يجعل الثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وذكر فى العصر والمغرب مثل ذلك. قال: وكان يؤخر العشاء (١) .

(طَلْحَةُ بْنُ مُصَرّف الْيَامِىُّ الكُوفىُّ عَنْهُ)


(١) الخبر فيه اختصار عما أورده الهيثمى. كما أن العبارة عنده: «ثم يجعل الركعة الثالثة والرابعة = أقصر = من الثانية» وابن كثير أكثر تفصيلاً فى هذا. وما بين معكوفين استكمال منه. وقال: رواه البزار والطبرانى فى الكبير، وفيه طرفة الحضرمى، وقال الأزدى: لا يصح حديثه، وفيه من قيل: إنه مجهول. مجمع الزوائد: ٢/١٣٣. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن أبى أوفى إلا بهذا الإسناد. كشف الأستار: ١/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>