(٢) الهجرة: من الهجر ضد الوصل، يعنى فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع فى حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك فى جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منه التوبة والرجوع الحق. النهاية: ٤/٢٣٩؛ وقد ضرب أمثلة لذلك ثم قال: ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر. (٣) روى البخارى فى الأدب (باب الهجرة) فى خبر طويل ذكر فيه: أن عائشة أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ـ نذرت أن لا تكلم ابن الزبير، فلما طال عليه ذلك كلم المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فاحتالا على دخولهما عليها مع ابن الزبير: «وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته، وقبلت منه، ويقولان: إن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عما قد علمت من الهجرة، فإن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» إلخ. فتح البارى: ١/٤٩١. (٤) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٤٢٨؛ والإصابة: ٢/٣٩١؛ والاستيعاب: ٢/٤٢٠.