للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤- (سفيان بن أبى زهير) (١)

واسم أبى زهير القرد، قال على بن المدينى: وقيل سفيان بن نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزد بن الغوث الأزدى التسترى من أزد شنوءة، وقيل إنه نميرى، - رضي الله عنه -، له مسند فى رابع الأنصار.

٤٢٦٤ - حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبى زهير، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِى مِنْ زَرْع، أو ضَرْع، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلَّ يَوْمٍ قيراطٌ» ، قال السائب: فقلت لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ورب هذا المسجد (٢) .

رواه البخارى ومسلم وابن ماجه من حديث مالك، والبخارى من حديث سليمان بن بلال، ومسلم والنسائى من حديث إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن يزيد عن خصيفة به (٣) .


(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٢/٤٠٤؛ والإصابة: ٢/٥٤؛ والاستيعاب: ٢/٦٧؛ والتاريخ الكبير: ٤/٨٦؛ وثقات ابن حبان: ٣/١٨٣.
(٢) () من حديث سفيان بن أبى زهير فى المسند: ٥/٢١٩.
(٣) الخبر أخرجه البخارى فى الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث: ٥/٥؛ كما أخرجه فى بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم: ٦/٣٦٠؛ وأخرجه مسلم من طريقيه فى البيوع: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه: ٤/٨٥؛ والنسائى فى الصيد والذبائح: باب الرخصة فى إمساك الكلب للماشية: ٧/١٦٥. كما أخرجه ابن ماجه فى الصيد: باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية: ٢/١٠٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>