للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٦٩ - قال أبو داود فى الحدود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، عن أبى أزهر بن عبد الله الحرازى: أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحبسهم أياما ثم أخلى سبيلهم فأتوا النعمان، فقالوا: أخليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذى أخذ من ظهوروهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله (١) .

ورواه النسائى: عن يعقوب بن إبراهيم، عن بقية به، ثم قال: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله وإنما خرجته ليعرف (٢) .

[(مولاه حبيب بن سالم عنه وهو كاتبه أيضا)]

١٠٣٧٠ - حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ابن بشير. قال: أنا أعلم الناس، أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعشاء، كان يصليها بعد سقوط القمر فى الليلة الثالثة من أول الشهر (٣) .

رواه أبو داود والترمذى والنسائى: من حديث أبى عوانة عن أبى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم به. قال الترمذى: وهذا أصح من رواية هشيم حيث لم يذكر بشير بن ثابت (٤) .


(١) سنن أبى داود: ح (٤٢٨٢) كتاب الحدود، باب فى الامتحان بالضرب.
(٢) سنن النسائى: ٨/٦٨.
(٣) المسند: ٤/٢٧٠.
(٤) رواه أبو داود فى السنن: ١/١١٤: ح (٤١٩) ؛ والترمذى فى الجامع: كتاب الصلاة: ح (١٠٩) ؛ والنسائى: ٢/٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>