للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٤- (ظُهُيْرُ بنُ رافع) (١)

من عمومة رافع بن خَدِيج

وهو ظهير بن رافع بن عدى بن زيد بن جُشَم بن حارثة بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو، وهو النَّبيت بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى، شهد العقبة قولاً واحدًا، وفى بدر قولان، ثم شهد أحدًا وما بعدها، وهو [عم] (٢) رافع بن خديج، ووالد أسيد بن ظهير. حديثه فى ثالث الشاميين.

٥٥٨١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة. عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الثلث أو الربع، أو طعام مسمى، قال: فأتى بعض عمومتى، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرفع لنا، وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - «من كانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيَزْرِعْهَا أخَاه، وَلا يُكَارِيهَا بِثُلثٍ، ولا رُبْعٍ، ولا طَعَامٍ مُسَمّى» .

قال قتادة: وهو ظهيرٌ (٣) .

وقد رواه البخارى فى المزارعة عن محمد (٤) بن مقاتل عن ابن المبارك، ومسلم عن إسحاق بن منصور، عن أبى مسهر، عن يحيى بن حمزة، والنسائى عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، وابن


(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/١٠٤؛ والإصابة: ٢/٢٤١؛ والاستيعاب؛ ٢/٢٤١؛ والتاريخ الكبير: ٤/٣٦٨؛ وثقات ابن حبان: ٣/٢٠٦.
(٢) استكمال من مصادر الترجمة.
(٣) من حديث بعض عمومة رافع بن خديج، وهو ظهير فى المسند: ٤/١٦٩.
(٤) فى المخطوطة: «محمد بن عبد الله بن مقاتل» ، والتصويب من البخارى؛ ويراجع تهذيب التهذيب: ٩/٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>