للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١٨ - قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَاتُمَارُوا فى القُرآن فإِنَّ المرِاء فيه كُفْرٌ» . رواه الطبرانى من طريق ابن أبى فُدَيك، عن ابن مَوْهب عنه به (١) .

(أبو عبد الرحمن بن عُمَر بن الخطاب عنه)

يأتى فى الجزء العشرين إن شاء الله ـ - رضي الله عنه - ـ وكرَّمه.

انتهى الجزء التاسع عشر من «تجزئة المنصف»

ويليه الجزء العشرون بإذن الله


(١) المعجم الكبير للطبرانى: ٥/١٦٩؛ وقال الهيثمى: رجاله موثقون. مجمع الزوائد: /١٥٧.
والمراء: الجدال. والتمارى والممارة المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة مماراة لأن كل واحد منهما يسترج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمترى الحالب اللبن من الضرع.
قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف فى التأويل، ولكنه على الاختلاف فى اللفظ، وكلاهما منزل مقروء به، فإذا جحد كل مهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرقاً انزله على نبيه.

وقيل إنما جاء هذا فى الجدال والمراء فى الآيات التى فيها ذكر القدر ونحوه من المعانى على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآباء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء. وذلك فيما يكون الفرص منه والباعث عليه ظهور الحق لتبع دون الغلبة والتعجيز. والله أعلم. النهاية: ٤/٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>