للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٩ - وبه قال الحكم بن عمرو الغفاري: (دخلتُ أنا وأخي رافع بن عمرو على أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب، وأنا مخضوبٌ بالحناء وأخي مخضوبٌ بالصفرة/ فقال لي عُمر بن الخطاب: هذا خضابُ الإسلام، وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان) تفرد به (١) .

الحسن البصري عنهُ

٢٥٨٠ - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يقطعُ الصلاة الكلبُ والحمارُ والمرأةُ) ، رواه الطبراني من حديث محمد بن أبي بكر المقدَّمي، عن عمرو بن ذريحٍ عن حوشب عن الحسن بهِ (٢) .

(الحسن بن قيس عنهُ)

٢٥٨١ - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن أبي سليمان، عن أبي تميمة (٣) ، عن دُلجة بن قيس: أن الحكم الغفاري قال لرجلٍ أو قال لهُ رجلٌ: (أتذكُرُ حين نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النقير والمقير، أو أحدهما، وعن الدُّباء والحنتم (٤) ؟ قال: نعم وأنا شهيدٌ على ذلك) ، تفرد به.

قال أبو عبد الرحمن: حدثني بعض أصحابنا. قالَ: (سمعتُ عارماً


(١) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٥/٦٧، أخرجه من طريق هاشم، عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه عن الحكم بن عمرو الغفاري.
(٢) المعجم الكبير للطبراني: ٣/٢١١. وقال الهيثمي: فيه عمرو بن ذريح ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية رجاله ثقات.
(٣) في الأصل المخطوط: (عن سفيان عن قتيبة) ، وما أثبتناه من المسند، ويراجع في شأن دلجة بن قيس. التاريخ الكبير: ٣/٢٦٠.
(٤) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً، والنهي واقع على ما يعمل فيه. والمقير: الإناء المطلي بالقار. والدباء: القرع كان ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. والحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. ثم استمتع فيها فقيل للخزف كله حنتم. تراجع النهاية والمصباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>