للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أَحَادِيث أُخَر من رواية الحَسن عَنْهُ)

الأوّل

٤٧٩٠- رَواهُ الترمذيّ، والنَّسائيّ، وابن مَاجه، من حَديث مُعَاذ بن هِشَام، عن أَبيهِ، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة، عن رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: - "نَهَى عَنِ التَّبَتُّل "، وقالَ التّرمذيّ: حَسَنٌ غَرِيب. ورَوَى أَشعثُ بن عَبْد الملك، عن الحَسن، عن سَعْدِ بن هِشَام، عن عائِشَة نحوه، وكلا الحديثين عندي صَحيح (١) .

الثاني

٤٧٩١- قالَ أَبو دَاود في كِتاب الجِهَاد: حدّثنا عيَاش بن الوَلِيد، الرقّام، حدّثنا عَبْد الأَعْلَى، حدّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أَنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم عَلى مَاشِيَة، فَإذا كانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتأذِنْه فإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحلِبْ وليشْرَبْ، وِإنْ لم يَكُ فِيها فَليصَوِّت ثَلاثًا فإِنْ أَجَابَه، فَلْيَسْتأذِنْه وإلاّ فَلْيَحْلبْ وَلْيَشْرَبْ ولا يَحْمِلْ " (٢) .

رَواهُ التّرمذيّ من حَديث عبد الأَعلى، وقالَ: حَسَنٌ غَريب (٣) .


(١) الخبر أخرجوه في النكاح: الترمذيّ في: باب ما جاء في النهي عن التّبتَّل: ٣/٣٨٤ ووقعت العبارة في المخطوطة: "وكان الحديث عندي صحيح "، والتصوبب منه، وأخرجه النسائيّ في: باب النهي عن التبتّل: ٦/٤٨ وروى أيضاً حديث أشعث عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة وقال: قتادة أثبت وأحفظ من أشعث وحديث أشعث أشبه بالصواب والله تعالى. وأخرجه ابن ماجه: باب النهى عن التبتَل: ١/٥٩٣.
(٢) الخبر أخرجه في: باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مرّ به ٣/٣٩.
(٣) الخبر أخرجه الترمذي في البيوع: باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن ٣/٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>