للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٩٦ - حدثنا أبو سعيد، ثنا عمر بن فروخ، ثنا بسطام الكوفي -قال: تضيفنا أعرابي، فحدث الأعرابي، عن أبيه -أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم تسليمتين عن يمينه وشماله (١) . تفرد به.

[٢٣٠٥- بشير بن بشار]

١٣٣٩٧ - حدثنا يزيد، ثنا يحيى -أن بشير بن بشار أخبره، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية. قال: والعرية: النخلة والنخلتين يشتريهما الرجل يخرصهما من التمر، فيضمنهما. فرخص في ذلك.

رواه النسائي، عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن بشار، عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرايا بخرصها (٢) .

١٣٣٩٨ - حدثنا محمد بن فضيل، ثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن بشار، عن رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدركتهم يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ظهر على خيبر، وصارت خيبر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ضعف عن عملها، فدعوها إلى اليهود يقومون عليها، وينفقون على أن لهم نصف مايخرج منها، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهم، فجعل نصف ذلك كله


(١) مسند أحمد، ٥/٥٩.
(٢) المجتبى من السنن للنسائي، ٧/٢٦٨ رقم٤٥٤٤؛ والسنن الكبرى للنسائي، ٤/٢٢ رقم ٦١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>