للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣١٠ - رواه النساي، في الطلاق: أخبرنا سليمان بن داود، أخبرني ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد. أُخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يارسول الله، ألا أقتله؟ قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة (١) .

* (محمول) (٢)

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من حلف بالشرك والكفر وأثم، فقد أشرك)) . رواه أبو موسى من طريق صفوان بن سليم عنه (٣) .

[١٦٧٩- (محيصة بن مسعود)]

ابن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي (٤) .

أسلم قبل أخيه حويصة، وكان حويصة هو الأكبر، وكان إسلامه على يديه، وذلك أنه قتل ابن سنينة اليهودي، فلامه حويصة على قتله، وقد كانت له عندهم أياد، فقال له محيصة: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك، فقال: إن ديناً بلغ بك هذا لعجب فأسلم،


(١) أخرجه النسائي في السنن، ٦/١٤٢.
(٢) ترجم له ابن الأثير فقال: محمول -آخره لام- وذكره بحاء مهملة، ٥/١١٨؛ وذكره الحافظ في الإصابة، ٣/٤٩٣، بخاء معجمة. وقال: تابعي أرسل حديثاً.
(٣) الحديث في الإصابة.
(٤) له ترجمة في أسد الغابة، ٥/١١٩؛ والإصابة، ٣/٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>