للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٨ - (إذا استأذن أحدُكُم ثلاثاً، فلم يؤذن له فليرجعْ) حدثنا أحمد بن محمد الجمال، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا شبابة، حدثنا المغيرة بن مُسلم عن يونس بن عُبيد عن الوليد بن مسلم عن جُندب بهِ (١) .

(لاحق بن حُميد أبو مجلز عنهُ)

١٨٩٩ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قُتِلَ تحت رايةٍ عميَّة يدعو (٢) عصبيةً، ويغضب لعصبيةِ فقتلتهُ جاهليةٌ) . رواه مسلم عن هُريم [بن عبد الأعلى] ، عن مُعتمر، عن أبيه، عنهُ بهِ (٣) ، ورواه النسائي، عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي، عن عمران القطان، عن قتادة بهِ (٤) . ورواه الطبراني، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه به، عن ابن مهدي، عن عمران القطان بهِ (٥) .


(١) المعجم الكبير للطبراني: ٢/١٦٨.
(٢) في المخطوطة: (بحمية نصر (ولفظ مسلم) يدعو عصبية أو ينصر عصبية (، ولفظ النسائي: (يقاتل عصبية ويغضب لعصبية) .
وعمية: بكسر العين والميم مشددة مكسورة والباء مشددة مفتوحة، وحكى فيها الضم فعلية من الضلالة كالقتال في العصبية والأهواء. النهاية.
(٣) الخبر أخرجه مسلم في الامارة (وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن) وما بين المعكوفين استكمال منه: ٤/٥١٧.
(٤) الخبر أخرجه النسائي في المحاربة: (التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية) . المجتبي: ٧/١١٣.
(٥) المعجم الكبير للطبراني: ٢/١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>