للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨ - (حملُ بن مالك بن النابغة بن جابر بن

ربيعة بن كعب بن الحارث بن كثير بن هند بن

طابخة بن لحيان بن هُذيل بن مُدركة الهُذلي أبو نضلة

المدني نزيل البصرة رضي الله عنه) (١)

٢٦٦٧ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جُريج، حدثنا عمرو بن دينار: أنهُ سمع طاوُساً يخبرُ عن ابن عباسٍ، عن عُمر: (أنهُ نشد قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك (٢) ، جاء حمل بن مالكٍ بن النَّابغة فقال: كنتُ بين بيتي امرأتي، فضربت إحداهُما الأُخرى بمسطحٍ، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغُرةٍ، وأن تُقتل بها، فقلتُ لعمر: ولا أخبرني عن أبيه بكذا وكذا. فقال: لقد شكلتني) (٣) . رواهُ أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن جريجٍ (٤) .

زاد أبو داود وسفيان، زاد النسائي وحماد عن عمرو بن يسارٍ ولم يذكر حمادٌ ابن عباسٍ (٥) .

٢٦٦٨ - زاد أبو داود أيضاً: عن سُليمان بن عبد الرحمن التَّمار، عن عمرو بن طلحة، عن أسباط، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حميل ابن مالك. قال: قال: فأسقطت غُلاماً فذكر


(١) له ترجمة في أسد الغابة: ٢/٥٨؛ والإصابة: ١/٣٥٥. وقال ابن عبد البر: ويقال: حملة ذكره مسلم بن الحجاج فيمن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل المدينة وغيره، الاستيعاب: ١/٣٦٦؛ وقال البخاري: له صحبة، التاريخ الكبير: ٣/١٠٨؛ ثقات ابن حبان: ٣/٩٤.
(٢) يعني دية الجنين.
(٣) من حديث حمل بن مالك في المسند: ٤/٧٩.
(٤) الخبر أخرجه أبو داود في الديات: باب في دية المكاتب: ٤/١٩٣؛ والنسائي في القسامة: باب قتل المرأة بالمرأة: ٨/١٩؛ وابن ماجه في الديات: باب دية الجنين: ٢/٨٨٢.
(٥) أخرجه في القسامة: باب دية جنين المرأة: ٨/٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>