للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٤١ - له عند ابن ماجه (١) حديث واحد رواه فى الأحكام من سننه عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق: «أن رسول الله أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب» (٢) فيه رجل منهم لم يسم، ولكن له شاهد فى صحيح مسلم (٣) .

٦٤٠- (سريع بن الحكم السعدى التميمى) (٤)

٣٧٤٢ - روى أبو نعيم من حديث إبراهيم بن فهد، عن سهل بن وقاص بن سريع بن وقاص بن سريع بن الحكم، حدثنا عمى سريع بن سريع، عن عمى كريز ابن أبى وقاص: أن أباه حدثه: أن أباه سريع بن الحكم حدثه، قال: «خرجت فى وفد بنى تميم حتى قدمنا على


(١) فى المخطوطة عند أحمد. والصواب ما أثبتناه كما يتضح فيما يأتى.
(٢) الخبر أخرجه ابن ماجه: باب القضاء بالشاهد واليمين: ٢/٧٩٣؛ وفى الزوائد: التابعى مجهول، ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذى أخرجه المصنف.
(٣) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى يمين وشاهد» ، أخرجه فى الأقضية من الصحيح: ٤/٣٠١، وللإمام النووى تعليق مفيد فى مذاهب أئمة الصحابة وغيرهم فى هذه المسألة.
(٤) له ترجمة فى أسد الغابة: ٢/٣٣٤؛ والإصابة: ٢/٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>