للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٤ - (أنَّ علياً أمر عماراً أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، فقال: (يغسلُ مذاكيرهُ ويتوضأ) . رواهُ الطبري من طريق الواقدي عن إبراهيم بن نافع [المكي] عن ابن أبي نجيح عن عطاء، عنهُ به (١) .

(بُشير بن يسارٍ مولي بني حارثة عنهُ)

٢٩١٥ - حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، حدثنا بُشير بن يسار مولي بني حارثة (٢) : أنَّ رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاهُ: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة: التمر بالتمر إلا العرايا [فإنه قد أذِن لهم] ) (٣) .


(١) المعجم الكبير للطبراني: ٤/٣٤١.
(٢) في الأصل المخطوط: (مولى بني هاشم) ، والصواب ما أثبتناه. تهذيب التهذيب: ١/٤٧٢.
(٣) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤٠، وما بين المعكوفين استكمال منه.
والعرايا: جمع عرية، اختلف في تفسيرها فقيل: أنه لما نهى عن المزابنة، وهو بيع التمر في رؤوس النخيل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا تدخل له من ذوي الحاجة يدرك الرجل، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل من قوته
= ... تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعنى تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية: ٣/٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>