(٢) في الأصل المخطوط: (مولى بني هاشم) ، والصواب ما أثبتناه. تهذيب التهذيب: ١/٤٧٢. (٣) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤٠، وما بين المعكوفين استكمال منه. والعرايا: جمع عرية، اختلف في تفسيرها فقيل: أنه لما نهى عن المزابنة، وهو بيع التمر في رؤوس النخيل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا تدخل له من ذوي الحاجة يدرك الرجل، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل من قوته = ... تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعنى تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية: ٣/٨٩.